الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

493

تكملة البحر الرائق

ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير على المستعير ولو افتكه المعير لا يمتنع